مكتب جماعة الفضلاء في الديوانية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب جماعة الفضلاء في الديوانية

موقع ينشر فكر المرجع العراقي آية الله العظمى الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله)
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 ابواب الفقه

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
السيد زمن المحنّة
مدير الموقع
السيد زمن المحنّة


المساهمات : 259
تاريخ التسجيل : 07/04/2008
العمر : 43

ابواب الفقه Empty
مُساهمةموضوع: ابواب الفقه   ابواب الفقه Emptyالخميس مايو 08, 2008 12:29 pm

أبواب الفقه

قسم الفقهاء أفعال المكلفين التي وردت الأحكام لتنظيمها وفق الشريعة المقدسة إلى ما يشترط قصد القربة إلى الله تعالى في صحته والاكتفاء به كالصلاة والصوم وإلى ما لا يشترط وإن كان قابلاً للإتيان به كذلك لتحصيل الثواب عليه والأول هو العبادات وفق المصطلح الفقهي أمّا الآخر فهو المعاملات بمعناها الواسع وهي أمّا أن تكون متقومة بطرفين كالبيع المرتبط بعرض البائع ورضا المشتري وكالنكاح المنعقد بعرض الزوجة ورضا الزوج وهكذا أو لا تكون كذلك، والأول وهو الثاني بحسب التسلسل العام هو العقود والثاني أمّا أن يكون متعلقاً بفعل طرف واحد كالطلاق الذي هو إنشاء الزوج خاصة من دون مدخلية للزوجة فهو الإيقاعات وهو القسم الثالث من التسلسل العام أو لا يكون كذلك وهو الأحكام كالإرث والحدود والديات وغيرها.
وفي ضوء هذا التقسيم جعل المحقق الحلي (قدس سره) كتابه الشريف شرائع الإسلام في أربعة أجزاء قبل ثمانية قرون تقريباً وجرى عليه خلفه من العلماء الصالحين ولما كانت العبادات هي أشرف الأفعال لما فيها من القرب إلى الله تعالى وأشرف العبادات الصلاة لأنها عمود الدين فقد قدموها على غيرها ولما كانت الصلاة متوقفة على الطهارة ومشروطة بها فقد افتتحوا الكتب الفقهية بالطهارة ثم بكتاب الصلاة فبقية الكتب.
ونحن سنجري معهم في هذا الطريق الشريف وينبغي للمسلم أن يلتفت إلى أنّ هذه التكاليف لا يراد منها الأداء الشكلي الخارجي لها فحسب إنّما تستهدف بناء شخصيته وضمان سلامة مسيرته في الحياة والفوز بالسعادة والفلاح في الدنيا والآخرة وتحقيق الطهارة والسمو له، قال تعالى عن ذبح الهدي في الحج (لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلاَ دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ) (الحج : 37).
وسئل الإمام الصادق (عليه السلام) عن كيفية التعرف على أنّ الصلاة مقبولة أو لا، فجعل الإمام (عليه السلام) معياراً لذلك وهي قدرتها على نهي صاحبها عن الانحراف في السلوك وخبث النوايا فجعل نسبة قبولها بمقدار نجاحها في تحقيق هذا الهدف مستنداً إلى قوله تعالى: (إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ) (العنكبوت : 45)، وقوله تعالى عن علة دفع الحقوق الشرعية: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاَتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) (التوبة : 103).
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://fudlaa.yoo7.com
 
ابواب الفقه
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مكتب جماعة الفضلاء في الديوانية :: خاص بالمرجع (دام ظله) :: سبل السلام-
انتقل الى: